افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 182-3

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب السادس: الإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة
المادة 182-3

تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.