المادة 24
لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة : أ) الاختراعات المنافية للنظام العام أو الآداب العامة ؛ ب) مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، لا تطبق هذه القاعدة على المنتجات ولا سيما المواد أو المركبات التي تستخدم في تنفيذ أحد المناهج المذكورة ؛ ج) أصناف النباتات أو سلالات الحيوانات وكذا الطرائق البيولوجية المستخدمة أساسا لإنتاج النباتات أو اختيار سلالات الحيوانات، لا يطبق هذا المقتضى على الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المحصل عليها بواسطة هذه الطرائق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.