افتح التطبيق
المادة 26

يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا في حالة التقنية الصناعية. تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج وتمت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح. كما يعتبر متضمنا في حالة التقنية محتوى طلبات البراءات المودعة بالمغرب، المسجلة في تاريخ إيداع سابق للتاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي نشرت في هذا التاريخ أو في تاريخ لاحق. لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة أعلاه دون إستصدار البراءة لمادة أو لمركب متضمن في حالة التقنية من أجل تنفيذ إحدى المناهج المشار إليها في البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه، شريطة ألا يكون استعماله لأي من هذه المناهج متضمنا في حالة التقنية. كما لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة دون استصدار البراءة لمادة أو لمركب مشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه لكل استخدام خاص للطريقة المشار إليها في البند (ب) من المادة 24 أعلاه، شريطة ألا يكون هذا الاستعمال داخلا في حكم حالة التقنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.