المادة 29
يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة و موثوقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة و موثوقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.