افتح التطبيق
المادة 41

يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب براءة : -1 لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعلاه ؛ -2 غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه ؛ -3 تنعدم فيه بشكل واضح الجدة والنشاط الإبتكاري حسب مدلول المادتين 26 و28 أعلاه ؛ -4 لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 29 أعلاه ؛ -5 الذي لم يتم تقسيمه أو تحديده حسب مدلول المادة 1.38 أعلاه ؛ -6 غير مطابق لأحكام الفقرة 3 من المادة 1.43 أدناه. إذا كانت أسباب رفض طلب البراءة لا تمس إلا جزءا منه، لا ترفض سوى مطالب الحماية المتعلقة بهذا الجزء. في حالة عدم تطابق أجزاء من الطلب مع أحكام المادة 37 أعلاه، يتم حذف الأجزاء المعنية من الوصف والرسومات. يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. يضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.