المادة 38-1
يمكن لصاحب طلب براءة الاختراع أو وكيله، بمبادرة منه، تقسيم طلب البراءة الأولي أو تحديده وذلك قبل أداء الرسوم المستحقة عن تسليم البراءة. إذا كان طلب براءة الاختراع لا يستجيب لأحكام المادة 38 أعلاه، تدعو الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية صاحب الطلب أو وكيله إلى تقسيم طلب براءة الاختراع الأصلي أو تحديده. يتوفر صاحب الطلب أو وكيله لتقسيم هذا الطلب على أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تبلغيه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.