افتح التطبيق
المادة 43-2

يتم حصر تقرير البحث النهائي على ضوء تقرير البحث الأولي مع مراعاة، عند الاقتضاء، آخر مطالب الحماية المودعة، وكذا ملاحظات صاحب الطلب المحتملة المودعة لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها والملاحظات المحتملة من طرف الغير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.