افتح التطبيق
المادة 45

يجوز فقط لصاحب أو لأصحاب طلب براءة اختراع أو وكلائهم، قبل تسليم براءة الاختراع، وبموجب طلب مكتوب، الحصول على نسخة رسمية من طلب براءة الاختراع. القسم2: تسليم البراءة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.