المادة 50-3
تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بناء على طلب من المودع أو وكيله، مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية لطلب براءة الاختراع المودع لدى هيئة المصادقة، بعد أداء الرسوم المستحقة. يخول نشر هذه المطالب، طبقا للمادة 44 أعلاه، للمودع وبشكل مؤقت الحماية المنصوص عليها في المادة 51 أدناه. تعتبر هذه الحماية عديمة الأثر من الأصل عندما يسحب طلب المصادقة، أو إذا اعتبر مسحوبا أو عندما ترفض هيئة المصادقة طلب براءة الاختراع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.