المادة 49
بعد نشر طلب براءة اختراع أو تسليم براءة اختراع، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور او البراءة المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.