افتح التطبيق
المادة 50-2

يجب إيداع طلب المصادقة لدى هيئة المصادقة، ويخضع هذا الطلب لأداء الرسوم المستحقة. تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مباشرة كل طلب للمصادقة بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع، أو ابتداء من تاريخ الأولوية الأقدم في حالة المطالبة بالأولوية، بعد أن تخبرها هيئة المصادقة بأداء الرسوم المستحقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.