افتح التطبيق
المادة 55

لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع: أ) الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية؛ ب) الأعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنه البراءة ؛ ج) تحضير الأدوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناء على وصفة طبية أو الأعمال المرتبطة بالأدوية المحضرة بهذه الطريقة ؛ د) الدراسات والتجارب اللازمة للحصول على ترخيص لتسويق دواء، إضافة إلى الأعمال اللازمة للقيام بهذه الدراسات والتجارب وللحصول على الترخيص؛ ه) الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلم عنه هذه البراءة والمنجزة داخل التراب المغربي بعد أن قام مالك براءة اختراع بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة؛ و) إستعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما تدخل مؤقتا أو عرضيا في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية ؛ ز) الأعمال التي ينجزها كل شخص يقدم، عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عندما يطالب بأولوية ما في تاريخ أولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي، على استعمال الاختراع أو يقوم بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لاستعماله ما دامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها أو الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به. ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي هو مرتبط بها. القسم :2 انتقال الحقوق وفقدانها القسم الفرعي :1 أحكام عامة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.