المادة 57
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه، بالحقوق المكتسبة من لدن الأغيار قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه. تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 اعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.