افتح التطبيق
المادة 59

بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر ان يطلب مستخرجا من السجل الوطني لبراءات الاختراع. القسم الفرعي :2 التراخيص الإجبارية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.