افتح التطبيق
المادة 14

يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على القرارات التي يتخذها الجمع العام، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 16 مكرر 4 بعده يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه في جزء العقار المفرز العائد له. يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز. إذا تعدد مالك جزء مفرز وجب عليهم أن يعينوا من يمثلهم لدى الاتحاد وفي حالة عدم الاتفاق. يعين من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا لألمور المستعجلة، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، بناء على طلب من أحد هؤالء المالك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.