افتح التطبيق
المادة 14 مكرر

تتكون موارد الاتحاد على الخصوص من: - مساهمات المالك في التكاليف حسب ما هو محدد من طرف الجمع العام وفي نظام الملكية المشتركة؛ - المبالغ المتأتية من تفويت أو كراء إحدى الأملاك الخاصة للاتحاد، عند الاقتضاء - يحق للاتحاد امتلاك أجزاء مفرزة من دون أن تفقد هذه الأجزاء طابعها الخاص

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.