افتح التطبيق
المادة 16

ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد المالك أو أكثر. ويستدعى إليه بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان وموضوع الاجتماع وجدول الأعمال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.