تتخذ بالأغلبية النسبية ألصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم القرارات المتعلقة بما يلي: - صيانة العقار المشترك وضمان أمن وطمأنينة سكانه؛ - السماح لبعض الملاك المشتركين بإنجاز أشغال على نفقتهم تمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، دون المساس بالغرض الذي خصص له العقار أصال؛ - تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مماثلة؛ - تهيئة أماكن مخصصة لذبح الأضاحي؛ - اتخاذ ما يلزم لتسيير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؛ - تعيين بواب البنا ية وعزله وتحديد شروط عمله وكذا توفير محل إلقامته دون الإخلال بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.76.258 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) والمتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.