افتح التطبيق
المادة 22

يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية: - تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص؛ - إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت جزء من العقار وإما لاكتساب حقوق عقارية شريطة أن تكون لفائدة اتحاد الملاك ومجاورة للملك المشترك ومخصصة للارتفاق المتعلق به؛ - تفويت حق التعلية أو إعداد أماكن جديدة إلقامة بنايات جديدة بالأجزاء المنتهية الأشغال بها عندما يتعلق الأمر بالعقارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛ - القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة؛ - تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص باستثناء الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛ - الحق في التعلية أو الحفر؛ - الهدم الكلي للعقار

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.