افتح التطبيق
المادة 25 مكرر

استثناء من أحكام الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأ:مر بالأداء بناء على الوثائق التالية - محضر الجمع العام المصادق بموجبه على مبلغ تكاليف السنة المعنية؛ - كشف حساب ديون المالك المدين مصادق عليه من طرف وكيل الاتحاد؛ - شهادة الملكية التي تثبت حصة المالك المدين في الأجزاء المشتركة؛ - شهادة تثبت تبليغ المالك، بالإنذار المشار إليه في المادة 25 أعلاه يكون هذا الأمر مشموال بالنفاذ المعجل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.