ينشأ بقوة القانون، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد مالك، مجلس الاتحاد، يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع وفق مقتضيات نظام الملكية المشتركة لمجموع الاتحادات والقرارات الصادرة عن الجموع العامة لهذه الاتحادات. يضم مجلس الاتحاد تلقائيا وكيل الاتحاد ونائبه عن كل اتحادات المجمع العقاري. يعين مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها، وكيال له ونائبا له من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد. يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاته بطلب من عضوين من أعضائه أو أكثر، مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك تتم الاستدعاءات إلى الجمع العام لمجلس الاتحاد وينعقد، حسب نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لاتحاد الملاك المشتركين. يعزل وكيل مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكالء الاتحادات ونوابهم الحاضرين أو من يمثلهم بالجمع العام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.