تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية: - تنفيد مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛ - تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل؛ - منح وصل إبراء للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد الملاك؛ - وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك؛ - إخبار الملاك المشتركين كل ستة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد؛ - مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة المالك من الاطالع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات؛ - القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها؛ - فتح حساب بنكي باسم الاتحاد تودع فيه على الفور المبالغ النقدية والقيم المحصل عليها لفائدة الاتحاد؛ - تمثيل الاتحاد لدى المحاكم
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.