افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 106

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الثالث: الأجرة المتخذة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه
المادة 106

لا تدخل الأجرة السنوية المشار إليها في المادة السابقة برمتها في الحساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعين بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتخفض الأجرة التي تفوق هذا الحد على أساس قواعد تحدد في هذا النص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.