المادة 110
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة )85%( من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية تكون الإيرادات المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.