افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 109

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الثالث: الأجرة المتخذة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه
المادة 109

إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجرة خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، إما نظرا لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل بنفس المقاولة أو المؤسسة أو عند نفس المشغل وإما عملا بالنظام الداخلي أو بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المقاولة أو المؤسسة المذكورة، فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.