المادة 13
يجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منه. يحدد مضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل ، في الأماكن التي يباشر فيها الأجراء والمستخدمون عملهم مع اسم وعنوان المقاولة المؤمنة والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة وعنوانها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.