افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 10

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 10

تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.