افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 11

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 11

وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.