افتح التطبيق
المادة 142

تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأولى الخاصة بالبت في المنازعات الناشئة بين المشغل أو المقاولة المؤمنة له والمصاب أو ذوي حقوقه أو بدعوى المراجعة. وتبلغ مدة التقادم في هذه الحالة خمسة عشرة سنة تبتدئ من تاريخ صدور الأمر بالحفظ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.