افتح التطبيق
المادة 178

إذا أدخلت، على إثر المراجعة المشار إليها في المادة السابقة، زيادة في الإيراد القانوني للمصاب نتيجة تفاقم عاهته، فإن لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل الحق في أن يطلب من الغير الحلول محله في أداء تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديلات الزيادة المستحقة خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد الإضافي وتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي بتحديد مبلغ الإيراد القانوني بعد المراجعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.