افتح التطبيق
المادة 179

تقتطع من الإيراد الإضافي تكملة الزيادة، المقدرة على أساس الجزء من الإيراد الذي يساوي الفرق بين مبلغ الإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القانوني الممنوح على إثر هذه المراجعة، إلى غاية المبلغ الواجب أداؤه، ويبقى الفائض، عند الاقتضاء، على عاتق صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.