افتح التطبيق
المادة 182

لا يمكن للمشغل أو مؤمنه، اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت، الدفع بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا تم تقديم اقتراحات عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه في إطار مسطرة الصلح أو وقع استدعاء الأطراف للجلسة من طرف المحكمة الابتدائية المختصة قصد تحديد المصاريف والتعويضات قبل انتهاء أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ شفاء المصاب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.