المادة 26
يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج. ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجراء مراقبة طبية على المصاب بحضور الطبيب المعالج بعد إشعارهما بذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل قبل تاريخ إجراء المراقبة بخمسة أيام على الأقل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.