افتح التطبيق
المادة 27

يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة. ويتم توقيف أداء هذا التعويض بعد توصل المصاب برسالة معللة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المشغل أو مؤمنه داخل أجل الخمسة أيام الموالية للتاريخ المحدد في الإشعار الثاني لإجراء المراقبة الطبية. ويجب على المشغل أو مؤمنه إيداع نطير من الرسالة المشار إليها في الفقرة السابقة بالمصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل إلى المدير الإقليمي للتشغيل، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ توجيه الرسالة إلى المصاب بالحادثة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.