المادة 47
يظل صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصية المدنية. ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التسيير الإداري والتقني والمالي لهذا الصندوق طبق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.