افتح التطبيق
المادة 49

يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين المؤمن لهم من جميع أقساط التأمين المؤداة لمقاولات التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في أحكام المادتين 29 و 30 من هذا القانون. ويتم استخلاص مبلغ هذه المساهمة في نفس الوقت الذي تستخلص فيه الأقساط من قبل مقاولات التأمين وتؤدى لصندوق الضمان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.