المادة 48
يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين التاليتين: -1 مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛ -2 مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.