المادة 67
يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة في المادة السابقة، التغييرات العامة أو الجزئية المطبقة على الأجور طيلة مدة العجز المؤقت أو التعديل الذي قد يطبق على أجر الأجير أو المستخدم كما لو لم يكن مصابا بحادثة. كما يجب أن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تدخل طيلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب الزيادة في الأجور الممنوحة برسم الأقدمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.