تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة 17 بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في حالة وجود شك في تنافى المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، جاز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أو للنائب بنفسه أن يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فع لا في إحدى حالات التنافي. يجب على النائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية. وفي حالة عدم قيامه بذلك، جاز للجهات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لإعلان إقالته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.