افتح التطبيق
المادة 21

يحدد تاريخ الاقتراع المتعلق بالانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بتسعين يوما على الأقل. غي ر أنه، في حالة انتخاب جزئي، ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل. تنتهي المدة التي تقدم خلالها التصريحات بالترشيح في الساعة الثانية عشرة ( )12 زوا لا من اليوم الرابع عش ر السابق لتاريخ الاقتراع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.