المادة 20
يمنع على كل نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعته نشاطها. يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مؤسسو أو مديرو أو مسيرو شركات أو مقاولات كيفما كانت طبيعة نشاطها، ذكروا أو سمحوا بذكر اسم نائب، مع بيان صفته في كل إشهار، بوشر لفائدة الشركة أو المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها. وفي حالة العود، ترفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا والغرامة إلى 200.000 درهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.