المادة 34
يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أولا فتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة). يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.