افتح التطبيق
المادة 37

يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأة العامة وهيئات أخرى ، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات وكذا المعدات اللازمة لاستقبال الحاضرين بالفضاء المحتضن للتجمعات المذكورة التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية على قدم المساواة رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.