المادة 38
تحدد طبقا لأحكام هذا الباب الجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها. لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.