افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 53

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 53

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى أع لاه عن طريق نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع محتويات رقمية بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوحة أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعمد علىا لأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.