المادة 54
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من دخل أو حاول دخول قاعة التصويت لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. يعاقب من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من دخل أو حاول دخول قاعة التصويت بعنف لارتكاب الفعل الماش إليه في الفقرة الأولى أعلاه. تكون العقوبة هي الحبس من خمس إلى عش ر سنوات إذا كان مرتكبو الأفعال المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة يحملون السلاح.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.