افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 55

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 55

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن عش رين سنة إذا تم ارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في مجموع تراب المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.