المادة 66
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من58 إلى 60 والمواد من 62 إلى 64 أعلاه الحرمان من حق التصويت لمدة خمس سنوات ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.