افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 69

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 69

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب. يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل جريمة منصوص عليها في هذا الباب، بحكم مكتسب لقوة الش يء المقضي به، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مض ي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها. وتعتبر جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عيها في هذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وفي التشريعات المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وانتخاب أعضاء الغرف المهنية. تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي وفق المقتضيات الجاري به العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.