افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 67

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 67

باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته، أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل أخر من أعمال التدليس، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو الأنظمة المعلوماتية , وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.